Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 517

  1. عقد البيع
  2. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  3. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  4. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  5. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  6. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  7. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  8. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  9. الدليل الأول
  10. وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
  11. الحال الأولى
  12. القول الأول

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «لا يضمن الغاصب ما فوته على المالك من الربح بحبسه مال التجارة» (¬١).

وقيل: للمغصوب منه قدر ما كان يربح فيها لو كان المال في يده. وهذا قول مرجوح في مذهب المالكية (¬٢).

وبناء على هذا القول فإنه يشترط في ضمان الربح المقدر شرطان: أن يكون رب المال تاجرًا يتجر فيها.

الثاني: أن يعلم أن التجارة في تلك المدة كانت مربحة، فلو علم أن التجارة في تلك المدة غير مربحة لم يضمن (¬٣).

وأما إذا اتجر الغاصب في المغصوب، وكان المغصوب دراهم ودنانير وربح فيها فعلًا، فلا يخلو الأمر من حالين:

الحال الأولى:

أن يشترى الغاصب بعين المال المغصوب، فهنا اختلف العلماء في صحة العقدعلى قولين:

القول الأول:

تصرفه باطل، وهذا مذهب الشافعية (¬٤)، ورواية في مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 517 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.