قال ابن قدامة: «وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين: إحداهما: بطلانها. والثانية صحتها، ووقوفها على إجازة المالك ... » (¬١).
وجه القول بالبطلان:
أن من شرط صحة البيع أن يكون المعقود عليه مملوكًا للعاقد، أو مأذونًا له فيه، والعاقد ليس له ولاية في عين المعقود عليه.
القول الثاني:
العقد صحيح؛ لأن الغاصب لما تصرف في المغصوب صار مضمونًا عليه بمثله أو قيمته فيكون ملكه عليه صحيحًا، وتصرفه فيه نافذًا، ولأن الدراهم لا تتعين بالتعيين وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية، والحنابلة (¬٣)،
على خلاف بينهم فيمن يستحق الربح.
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 518 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2376)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.