Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 518

  1. عقد البيع
  2. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  3. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  4. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  5. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  6. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  7. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  8. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  9. الدليل الأول
  10. وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
  11. الحال الأولى
  12. القول الثاني

قال ابن قدامة: «وتصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي على ما ذكرنا من الروايتين: إحداهما: بطلانها. والثانية صحتها، ووقوفها على إجازة المالك ... » (¬١).

وجه القول بالبطلان:

أن من شرط صحة البيع أن يكون المعقود عليه مملوكًا للعاقد، أو مأذونًا له فيه، والعاقد ليس له ولاية في عين المعقود عليه.

القول الثاني:

العقد صحيح؛ لأن الغاصب لما تصرف في المغصوب صار مضمونًا عليه بمثله أو قيمته فيكون ملكه عليه صحيحًا، وتصرفه فيه نافذًا، ولأن الدراهم لا تتعين بالتعيين وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية، والحنابلة (¬٣)،

على خلاف بينهم فيمن يستحق الربح.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 518 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.