فقيل: يتصدق بالربح إذا اشترى بعين المغصوب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).
جاء في فتاوى السغدي: «لو غصب دراهم ودنانير، أو غير ذلك من الكيلي والوزني، فاتجر فيه، فإنه يتصدق بالربح في الأفضل، وليس بالواجب» (¬٣).
وقيل: الربح للغاصب وهذا مذهب المالكية (¬٤)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٥).
وقيل: الربح للمالك، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك (¬٦).
جاء في المدونة: «من غصب دنانير من رجل، فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره» (¬٧).
وهذا يعني تصحيح تصرف الغاصب، وأن الربح للغاصب، والخسارة عليه.
وجاء في المنتقى للباجي: «إن كانت - أي العين المغصوبة - عينًا فمذهب