Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 519

  1. عقد البيع
  2. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  3. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  4. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  5. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  6. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  7. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  8. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  9. الدليل الأول
  10. وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
  11. الحال الأولى
  12. القول الثاني

فقيل: يتصدق بالربح إذا اشترى بعين المغصوب، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

جاء في فتاوى السغدي: «لو غصب دراهم ودنانير، أو غير ذلك من الكيلي والوزني، فاتجر فيه، فإنه يتصدق بالربح في الأفضل، وليس بالواجب» (¬٣).

وقيل: الربح للغاصب وهذا مذهب المالكية (¬٤)، واختيار أبي يوسف من الحنفية (¬٥).

وقيل: الربح للمالك، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك (¬٦).

جاء في المدونة: «من غصب دنانير من رجل، فاشترى بها سلعة لم يكن للمغصوب منه إلا مثل دنانيره» (¬٧).

وهذا يعني تصحيح تصرف الغاصب، وأن الربح للغاصب، والخسارة عليه.

وجاء في المنتقى للباجي: «إن كانت - أي العين المغصوبة - عينًا فمذهب

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 519 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.