Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 520

  1. عقد البيع
  2. عقد البيع
  3. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  4. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  5. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  6. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  7. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  8. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  9. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  10. الدليل الأول
  11. وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
  12. الحال الثانية

مالك أن ما ابتاع به له، وأن الربح في ذلك له، والخسارة عليه، وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصب» (¬١).

الحال الثانية:

أن يشتري بذمته، وينقد الثمن من المال المغصوب، فهنا الشراء صحيح؛ لثبوته في ذمته، واختلفوا فيمن يستحق الربح.

فقيل: ليس للمغصوب إلا رأس ماله مطلقًا، سواء ربح فيها الغاصب أو لم يربح.

وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، وقول الإمام مالك وابن القاسم (¬٣)، وحكى ابن رشد الجد الاتفاق عليه (¬٤)، وهو القول الجديد للشافعي (¬٥)، واختاره بعض الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 520 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.