مالك أن ما ابتاع به له، وأن الربح في ذلك له، والخسارة عليه، وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين بالغصب» (¬١).
الحال الثانية:
أن يشتري بذمته، وينقد الثمن من المال المغصوب، فهنا الشراء صحيح؛ لثبوته في ذمته، واختلفوا فيمن يستحق الربح.
فقيل: ليس للمغصوب إلا رأس ماله مطلقًا، سواء ربح فيها الغاصب أو لم يربح.
وهذا مذهب الحنفية (¬٢)، وقول الإمام مالك وابن القاسم (¬٣)، وحكى ابن رشد الجد الاتفاق عليه (¬٤)، وهو القول الجديد للشافعي (¬٥)، واختاره بعض الحنابلة (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 520 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2378)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.