Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 521

  1. عقد البيع
  2. الباب السابع الشروط في البيع (الشروط الجعلية)
  3. الفصل الرابع في الشروط الفاسدة
  4. المبحث الثامن في الشرط الجزائي
  5. الفرع الرابع حكم العقد إذا تضمن شرطا جزائيا
  6. المسألة الثانية الشرط الجزائي في مقابل الديون
  7. المطلب الثاني في أخذ الغرامة المالية من المماطل عن السداد
  8. دليل القائلين بجواز العقوبة المالية
  9. الدليل الأول
  10. وإليك الخلاف في تغريم الغاصب
  11. الحال الثانية
  12. وجه ذلك

وقيل: الربح للمالك، وهو قول الشافعي في القديم (¬١)، وظاهر مذهب أحمد ﵀ (¬٢).

وقيل: إن اتجر فيها، وهو موسر، كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها، وهو قول ابن مسلمة من المالكية (¬٣).

وقيل: الغاصب والمالك شريكان في الربح، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم (¬٤).

وجه ذلك:

أن الربح لم يحصل بالمال فقط، ولا بعمل الغاصب فقط، وإنما النماء حصل من مال المغصوب منه، ومن عمل الغاصب، فلا يختص أحدهما

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5، ص 521 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.