Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 67

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثالث في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
  7. الفرع الثاني العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها
  8. الثاني: الإقالة.

الفرع الثاني

في العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها

الأول: الصرف والسلم.

[م- ٤٤٦] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس في عقدي الصرف والسلم على قولين:

القول الأول:

يثبت فيها خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).

لتناول البيع لهما، ولأن خيار المجلس شرع للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيهما.

القول الثاني:

لا يثبت فيهما خيار المجلس، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣)، قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يصح فيهما.

والأول أصح، وامتناع خيار الشرط فيهما؛ لأنهما يفتقران إلى القبض في المجلس، فلو أثبتنا فيهما خيار الشرط أدى إلى أن يفترقا قبل تمامهما، وهذا لا يصح. وهذا المعنى غير موجود في خيار المجلس.

الثاني: الإقالة.

[م-٤٤٧] اختلفوا في الإقالة، هل يثبت فيها خيار المجلس؟ على قولين:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 67 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.