القول الأول:
لا يثبت فيها خيار المجلس، باعتبار أن الإقالة فسخ، وهو قول في مذهب الشافعية (¬١)، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
يثبت فيها خيار المجلس، إن قيل هي بيع، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
والصحيح الأول، وهو أن الإقالة فسخ، وليست بيعًا، وقد أفردت هذه المسألة بالبحث في أحكام الفسخ في آخر عقد البيع.
الثالث: عقد الشفعة
[م -٤٤٨] لا يدخل خيار المجلس الشفعة في حق المشتري؛ لأنه يؤخذ منه المبيع قهرًا (¬٥). واختلفوا في ثبوت الخيار للشفيع على قولين:
القول الأول:
ليس له خيار مجلس، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).