Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 69

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثالث في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
  7. الفرع الثاني العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها
  8. الرابع: عقد الحوالة.

قال النووي: «ولا يثبت في الشفعة للمشتري، وفي ثبوته للشفيع وجهان مشهوران، أصحهما: لا يثبت .... وهو الراجح في الدليل أيضًا» (¬١).

ولأن الشفيع يستقل بانتزاع المبيع من غير رضا صاحبه، فأشبه فسخ البيع بالرد بالعيب.

القول الثاني:

له حق خيار المجلس؛ لأن الشفيع قبل المبيع بثمنه، فأشبه المشتري، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢)، وساقه ابن قدامة احتمالًا (¬٣).

«فإن أثبتناه، فقيل: معناه: أنه بالخيار بين الأخذ والترك، ما دام في المجلس مع تفريعنا على قولنا: الشفعة على الفور.

قال إمام الحرمين: هذا الوجه غلط، بل الصحيح أنه على الفور، ثم له الخيار في نقض الملك، ورده ما دام في المجلس، وهذا هو الصواب، وهي حقيقة خيار المجلس» (¬٤).

وقد بحثت هذه المسألة ولله الحمد بأدلتها في عقد الشفعة، فانظر هناك.

الرابع: عقد الحوالة.

[م-٤٤٩] اختلف الفقهاء في ثبوت خيار المجلس في عقد الحوالة.

قال النووي: ولا يثبت في الحوالة - يعني خيار المجلس - إن قلنا: إنها

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 69 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.