Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 71

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثالث في العقود التي يثبت فيها خيار المجلس
  7. الفرع الثاني العقود المختلف في ثبوت خيار المجلس فيها
  8. السادس: عقد الإجارة
  9. القول الثاني

قال في الإنصاف: «الهبة .... إن كانت بعوض ففي ثبوت الخيار فيها روايتان، مبنيتان على أنها هل تصير بيعًا، أو يغلب عليها حكم الهبة؟ .... وجزم في التلخيص والخلاصة والبلغة بأن الخيار يثبت فيها» (¬١).

السادس: عقد الإجارة

[م -٤٥١] إن كانت الإجارة في الذمة فاختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيها على قولين:

القول الأول:

ذهب بعض الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى القول بثبوت خيار المجلس فيها؛ لأنها تشبه السلم، والسلم يدخله خيار المجلس، لكونه نوعًا من البيوع (¬٢).

القول الثاني:

لا يثبت الخيار في الإجارة ولو كانت في الذمة، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، وحكاه بعضهم وجهًا في مذهب الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 71 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.