Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 118

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
  7. دليل من قال: الملك للمشتري بنفس العقد
  8. الدليل الرابع

ولو كان الملك لا يحصل للمشتري زمن الخيار لاستثناه النبي ﷺ كما استثنى الثمرة المؤبرة، ومال العبد، وكما قيل: الاستثناء معيار العموم، فلما لم يستثن إلا ما ذكر دل على أن ما عداه قد دخل ملك المشتري.

الدليل الثاني:

(ث-٨٣) ما رواه الطحاوي من طريق بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن حمزة بن عبد الله.

أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع.

[إسناده صحيح، وهو موقوف] (¬١).

دل الأثر على أن ما أدركته الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع، وهذا يدل على أن ملكية المعقود عليه انتقلت إلى المشتري بمجرد الصفقة.

الدليل الثالث:

من النظر: أن ثبوت الخيار لا يمنع ملك المبيع، كما لو اشترى رجل سلعة، ووجد بها عيبًا، فإن للمشتري الخيار بين الإمساك والرد، وهذا الخيار لا ينافي الملك، فكذلك خيار المجلس لا ينافي ملك المشتري للمبيع.

الدليل الرابع:

إذا كان البيع مع وجود خيار المجلس بيعًا صحيحًا، قد توفرت شروطه، وتمت أركانه، فينتقل الملك في أثره، ولا معنى لمنع انتقال الملك بهذا البيع، وقد بينا بأن الخيار لا ينافي الملك.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 118 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.