Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 119

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
  7. دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد.
  8. الدليل الأول
  9. الوجه الثاني

دليل من قال: المبيع للبائع والثمن للمشتري إلى حين لزوم العقد.

الدليل الأول:

(ح-٤٠٧) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله ﷺ: (لا بيع بينهما حتى يتفرقا) معلوم أنه ﷺ لم يرد به أنه لا عقد بينهما؛ لأن العقد قد وجد، فعلم أنه أراد: لا حكم للبيع بينهما ما لم يتفرقا.

ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: الحديث لا بد فيه من التأويل، لأن قوله (كل بيعين) أثبت أن هناك متبايعين، ولا يقال: بائعان إلا إذا كان هناك بيع، وعليه فيجب أن يكون نفي البيع بقوله: (فلا بيع بينهما حتى يتفرقا) غير المثبت في أول الحديث، وإلا كان هناك تناقض، فيكون معنى: لا بيع بينهما أي لا بيع لازم إلا بالتفرق، وإلا فإن التفرق وحده ليس عقدًا حتى يقال: إن التفرق حصل به البيع، وإنما التفرق حصل به لزوم البيع، وبينهما فرق.

الوجه الثاني:

حديث ابن عمر ورد بلفظين، فإما أن نحمل أحد اللفظين على الآخر، ونرى أن معناهما واحد، ولا نرى أن بينهما اختلافًا، أو أن نرجح بين اللفظين:

فإن حملنا أحد اللفظين على الآخر: فيكون الحديث بلفظ: (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) موافقًا في المعنى للفظ الحديث: (المتبايعان بالخيار حتى

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 119 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.