[م-٤٧٨] اختلف الفقهاء في النماء المتصل زمن الخيار من يستحقه؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إن كان الخيار لأحدهما فالملك في المبيع مع توابعه المتصلة لمن انفرد بالخيار من بائع أومشتر.
وإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع، فنماء المبيع للمشتري من حين العقد، وإن فسخ، بقي نماء المبيع للبائع، ونماء الثمن للمشتري وهذا مذهب الشافعية (¬١).
القول الثاني:
النماء المتصل تابع للمبيع، سواء تم البيع، أو فسخ، كما يتبعه في الرد
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 135 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2518)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.