Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 136

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الحادي عشر ملك المبيع زمن خيار المجلس
  7. الفرع الأول ملك النماء في زمن الخيار
  8. المسألة الأولى ملك النماء المتصل زمن الخيار
  9. دليل الشافعية على أن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان لهما فموقوف

بالعيب. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

القول الثالث:

النماء للمشتري، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣)، واختاره شيخنا ابن عثيمين (¬٤).

دليل الشافعية على أن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان لهما فموقوف:

ملك النماء تبعًا لملك المبيع، فمن ملك المبيع ملك النماء، ويستحق الملك من يملك التصرف، فمن انفرد بالخيار كان هو وحده متصرفًا في المبيع، ونفوذ التصرف دليل على الملك. وإن كان الخيار لهما كان الملك موقوفًا إلى حين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 136 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.