الفرع الثالث
إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
[م-٤٨٣] إذا خير أحد العاقدين الآخر في مجلس العقد، وهو ما يسمى بالاصطلاح (التخاير) فالتخاير: هو اختيار المتعاقدين لزوم العقد في المجلس، فإذا اختارا إمضاء العقد، فهل يبطل خيارهما بذلك قبل التفرق؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يبطل الخيار بالتخاير، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
القول الثاني:
لا يبطل الخيار بالتخاير، بل يمتد إلى التفرق بالأبدان، وهي رواية عن أحمد (¬٣).