Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 150

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير
  9. الدليل الثاني
  10. وجه الاستدلال

دليل من قال: يبطل خيارهما بالتخاير:

الدليل الأول:

(ح-٤١٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (¬١).

وجه الاستدلال:

قوله: (أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع).

الدليل الثاني:

(ح-٤١٣) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار (¬٢).

ورواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع به، بلفظ:

البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله: «أو يقول لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار».

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 150 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.