Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 158

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
  9. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
  10. أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين
  11. الراجح

عن عكرمة.

عن ابن عباس، أن النبي ﷺ بايع رجلًا، فلما بايعه، قال: اختر. ثم قال رسول الله ﷺ: هكذا البيع (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

(ح-٤١٩) وروى ابن ماجه، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، وأحمد بن عيسى المصريان، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج، عن أبي الزبير.

عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله ﷺ من رجل من الأعراب، حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله ﷺ: اختر. فقال الأعرابي: عمرك الله بيعًا (¬٣).

[رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله] (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 158 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.