Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 157

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
  9. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
  10. أجابوا عن حديث: أو يخير أحدهما صاحبه بجوابين
  11. الراجح

عن أبي كثير الغبري.

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما خيارًا (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

(ح-٤١٨) وروى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا سليمان، عن سماك،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 157 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.