Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 163

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
  9. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
  10. مسألة معنى قوله في الحديث: (إلا بيع الخيار)
  11. القول الرابع

الخيار بالتفرق، فيكون المعنى: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يشترطا الخيار مدة معينة، فلا ينقضي الخيار بالتفرق، بل يبقى حتى تمضي المدة.

قال ابن عبد البر: «وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وجماعة» (¬١).

قال الحافظ: «حكاه ابن عبد البر عن أبي ثور، ورجح الأول بأنه أقل في الإضمار» (¬٢).

وقال النووي «والقول الثاني: أن معناه: إلا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام، أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.

القول الثالث:

معنى (إلا بيع الخيار) أي إلا بيعًا شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار (¬٣).

قال ابن حجر عن القول الثالث: «وهذا أضعف هذه الاحتمالات» (¬٤).

القول الرابع:

قال ابن حجر: «قوله (إلا أن يكون بيع خيار) أي هما بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يتخايرا، ولو قبل التفرق، وإلا أن يكون البيع بشرط الخيار، ولو بعد التفرق. وهو قول يجمع التأويلين الأولين، ويؤيده رواية عبد الرزاق، عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 163 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.