Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 164

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
  9. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
  10. مسألة معنى قوله في الحديث: (إلا بيع الخيار)
  11. الراجح

سفيان، في حديث الباب الذي يليه، حيث قال فيه: (إلا بيع الخيار، أو يقول لصاحبه: اختر) إن حملنا قوله: (أو) على التقسيم، لا على الشك» (¬١).

الراجح:

قال النووي: «اتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول، وهو المنصوص للشافعي، ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم ما سواه، وغلطوا قائله» (¬٢).

قلت: يؤيد ذلك ما رواه النسائي من طريق إسماعيل، عن نافع به، بلفظ:

(المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار، فقد وجب البيع) (¬٣).

(ح-٤٢١) ورواه النسائي أيضًا من طريق ابن جريج، قال: أملى علي نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان عن خيار فقد وجب البيع (¬٤).

وهذه متابعة لإسماعيل، على قوله (فقد وجب البيع)

ورواه ابن طهمان في مشيخته، عن موسى بن عقبة، عن نافع،

عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ: (البيعان بالخيار من بيعهما، ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع) (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 164 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.