Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 165

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق.
  9. وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة
  10. مسألة معنى قوله في الحديث: (إلا بيع الخيار)
  11. الراجح

فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.

(ح-٤٢٢) ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أحمد، والحميدي (¬١) من طريق الثوري.

ومسلم، والنسائي (¬٢) من طريق إسماعيل بن جعفر.

والطيالسي، وأحمد، والنسائي (¬٣)، من طريق شعبة.

والنسائي (¬٤)، من طريق ابن الهاد.

كلهم عن عبد الله بن دينار.

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار (¬٥).

معنى الحديث: حصر لزوم البيع في التفرق أو في التخاير وإن لم يتفرقا، فهذا معنى قوله: إلا بيع الخيار معناه: أنه لازم، وإن لم يتفرقا.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 165 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.