فلو كان المراد به خيار الشرط، لم يصح أن يقول: فقد وجب البيع.
(ح-٤٢٢) ويؤيد ذلك أيضًا ما رواه أحمد، والحميدي (¬١) من طريق الثوري.
ومسلم، والنسائي (¬٢) من طريق إسماعيل بن جعفر.
والطيالسي، وأحمد، والنسائي (¬٣)، من طريق شعبة.
والنسائي (¬٤)، من طريق ابن الهاد.
كلهم عن عبد الله بن دينار.
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار (¬٥).
معنى الحديث: حصر لزوم البيع في التفرق أو في التخاير وإن لم يتفرقا، فهذا معنى قوله: إلا بيع الخيار معناه: أنه لازم، وإن لم يتفرقا.
* * *