Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 167

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الأول في خيار المجلس
  6. المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
  7. الفرع الثالث إذا خير أحدهما الآخر في مجلس العقد
  8. المطلب الأول الخلاف في بقاء خيار الساكت
  9. دليل من قال: الساكت لا ينقطع خياره

المطلب الأول

الخلاف في بقاء خيار الساكت

[م-٤٨٥] بحثنا في المسألة السابقة: انتهاء خيار المجلس بالتخاير، وهو ما إذا وقع اختيار الفسخ أو إمضاء العقد من العاقدين، فيؤدي ذلك إلى إسقاط الخيار، وفي هذه المسألة نريد أن نبحث حكم ما لو قال أحد العاقدين للآخر: اختر، فسكت، ولم يجب بشيء، فما حكم خيار الساكت؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

الساكت لا ينقطع خياره، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، والراجح عند الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:

يسقط خيار الساكت، وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية (¬٣).

دليل من قال: الساكت لا ينقطع خياره:

قالوا: الساكت باق على خياره؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره، ولا يبطل خياره كلام صاحبه حتى يختار هو لنفسه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 167 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.