Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 295

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث الخامس عشر إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط
  7. القول الثالث: مذهب الشافعية
  8. الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية

ضمان البائع مع يمين المبتاع، لقد ذهب من غير فعله، وإن كان مما يغاب عليه فهو من ضمان المبتاع إذا لم تقم بينة بضياعه.

ووجه ذلك: أنه قبضه لمنفعة نفسه، مع بقائه على ملك بائعه، فأشبه الرهن» (¬١).

القول الثالث: مذهب الشافعية:

إذا تلف المبيع فلا يخلو: إما أن يكون الذي أتلفه البائع، أو المشتري، أو يكون ا لتلف بآفة سماوية، أو يتلفه أجنبي، وإليك بيان حكم كل حالة:

الحالة الأولى: أن يتلف بآفة سماوية:

إذا تلف المبيع بآفة سماوية، في زمن الخيار، قبل القبض انفسخ البيع؛ لأنه ينفسخ بذلك عند بقاء يده، فعند بقاء ملكه أولى.

ولأن نقل الملك بعد التلف لا يمكن.

وإن كان التلف بعد القبض، فإن كان الخيار للبائع انفسخ أيضًا، ويسترد المشتري الثمن، ويرجع البائع عليه بالقيمة.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 295 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.