Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 307

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
  7. الفرع الثاني انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ
  8. مسألة لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه أو إذنه أو حكم قاض
  9. القول الأول

مسألة

في افتقار الفسخ إلى حضور صاحبه أو أذنه أو إلى حكم قاض

[م-٥١٢] اختلف الفقهاء في العاقد إذا كان له الخيار، واختار الفسخ، هل يشترط حضور صاحبه، أو إذنه أو حكم القاضي؟ على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور من المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (¬٤)، إلى أن فسخ العقد في مدة الخيار لا يتوقف على رضاء الآخر ولا على حضوره، ولا حكم قاض.

إلا أن المالكية قالوا: إن كان المبيع بيد البائع، والخيار له لم يحتج إن أراد الفسخ إلى الإشهاد، وإن أراد إمضاء البيع فليشهد.

وإن كان المبيع بيد المشتري، فأراد إمضاء البيع فلا يحتاج إلى الإشهاد، وإن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 307 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.