Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 308

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثاني: خيار الشرط
  6. المبحث السادس عشر أسباب انتهاء خيار الشرط
  7. الفرع الثاني انتهاء خيار الشرط باختيار الفسخ
  8. مسألة لا يفتقر الفسخ إلى حضور صاحبه أو إذنه أو حكم قاض
  9. القول الثاني

أراد فسخه فليشهد (¬١).

القول الثاني:

قال أبو حنيفة ومحمد: إن أجاز العقد صح، وإن فسخ فإن كان ا لفسخ بالفعل كان له ذلك، ولو مع غيبة صاحبه (¬٢)، وإن كان فسخه بالقول فليس له ذلك إلا بمحضر الآخر (¬٣).

وخرج أبو الخطاب الحنبلي ومن تبعه من عزل الوكيل: أنه لا يفسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة (¬٤).

والمقصود بمحضر الآخر: أي بعلمه، فإذا فسخ العقد بدون علمه لم ينفسخ.

قال في البحر: «والمراد: بالغيبة: عدم علمه، والمراد بالحضرة علمه، فلو فسخ في غيبته، فبلغه في المدة تم الفسخ، لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة، تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 308 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.