Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 348

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الأول في خيار التروي
  5. الفصل الثالث من خيارات التروي خيار الرؤية
  6. المبحث الرابع خلاف العلماء في مشروعية خيار الرؤية
  7. دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.
  8. وجه الاستدلال

وجه الاستدلال:

أنه جعل الخيار في حق المشتري، ولو لم يشترط إذا اشترى شيئًا لم يره.

وأجيب:

بأن الأثر لا حجة فيه؛ لأنه مرسل، على ضعف في إسناده (¬١).

قال النووي: «حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهين:

أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحولًا تابعي. والثاني: أن أحد رواته ضعيف» (¬٢).

وانظر بقية أدلة المسألة في بيع العين الغائبة بلا صفة ولا رؤية متقدمة، فإن الخلاف في تلك المسألة مرتبط كل الارتباط في الخلاف في هذه المسألة.

دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.

(ث-٨٨) روى الطحاوي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم.

أن عبد الله بن عمر ﵁ ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي ﷺ إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر ﵄، على أن ينظر إليها، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا (¬٣).

[إسناده صحيح].

وجه الاستدلال:

أن عبد الله بن عمر قد اشترى ما لم يره، ورأى ذلك جائزًا، وعبد الله ابن عمر ﵁ من فقهاء الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 348 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.