الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).قال في بدائع الصنائع: «فكل ما يوجب نقصان الثمن (¬٣)، في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، فهو عيب يوجب الخيار» (¬٤).أضاف ابن الهمام: «وسواء كان ينقص العين، أو لا ينقصها ولا ينقص