Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 405

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث التاسع شروط الرد بالعيب
  7. الشرط الثاني كون العيب مؤثرا
  8. تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرا وإلا فلا.
  9. التعليل الثاني

منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ... » (¬١).

القول الثاني:

ما ينقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٣)، واختاره ابن حزم.

القول الثالث:

النقص اليسير مؤثر مطلقًا، سواء نقص من القيمة، أم لا، اختاره بعض المالكية (¬٤).

تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرًا وإلا فلا.

التعليل الأول:

كل ما نقص من قيمة المبيع فقد انتقص من ماليته، فالمبيع إنما صار محلًا للعقد باعتبار صفة المالية فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبًا، ولو كان يسيرًا، بخلاف العيب الذي لا ينقص من قيمته، فلا ينقص من ماليته، فلا يكون عيبًا مؤثرًا.

التعليل الثاني:

العقد المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب، فكان وصف السلامة

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 405 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.