Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 414

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث التاسع شروط الرد بالعيب
  7. الشرط الرابع عدم اشتراط البراءة من العيب
  8. الغرض من هذا الشرط
  9. القول الثالث

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وأحد قولي الشافعي (¬٢).

القول الثاني:

لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (¬٣)،وأحد قولي الشافعي (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (¬٥).

القول الثالث:

لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 414 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.