اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يبرأ البائع مطلقًا إذا باعه بشرط البراءة، سواء كان البائع عالمًا به، أم غير عالم، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، وأحد قولي الشافعي (¬٢).
القول الثاني:
لا يبرأ البائع إذا كان عالمًا بالعيب، وهذا مذهب المالكية (¬٣)،وأحد قولي الشافعي (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة اختاره ابن تيمية (¬٥).
القول الثالث:
لا يبرأ مطلقًا، سواء كان عالمًا أو غير عالم، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٦).