Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 430

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث العاشر في ثبوت خيار الرد بالعيب
  7. الفرع الرابع في إلزام البائع بالأرش ونحوه
  8. القول الرابع
  9. دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش
  10. الدليل الأول
  11. وجه الاستدلال

وإن كان المبيع عروضًا، فالمشهور أن حكمه حكم الحيوان.

القول الثالث:

حكمه حكم العقار، اختاره ابن رشد الجد وغيره. وهذا التفصيل هو القول المشهور في مذهب مالك (¬١).

القول الرابع:

يخير المشتري بين الرد، وبين إمساك المبيع مع أخذ الأرش، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، وبه قال إسحاق (¬٣).

دليل الجمهور على أنه ليس له أن يلزم البائع بالأرش:

الدليل الأول:

(ح-٤٤٣) روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (¬٤).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ بين حق المشتري بين الإمساك من غير أرش، وبين رد السلعة، ولو كان الأرش واجبًا لبينه النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 430 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.