Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 471

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  8. الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
  9. المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
  10. القول الثاني

المسألة الثانية

أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري

[م-٥٥٣] إذا كان المشتري قد اشترى سلعة معيبة لم يعلم عيبها، وقبل أن يردها حدث فيها عيب جديد من قبله، فهل يمنع حدوث هذا العيب من رد السلعة بالعيب القديم؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ليس له الرد، وله أرش العيب القديم.

وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والقول الجديد للشافعي (¬٢)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٣)، اختارها ابن تيمية (¬٤).

القول الثاني:

يخير المشتري بين الرد وإعطاء البائع ثمن العيب الحادث، وبين الإمساك وأخذ الأرش من البائع.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 471 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.