وهذا مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وهو قول إسحاق (¬٣).
إلا أن المالكية والحنابلة فرقوا بين المدلس وغيره فإن كان البائع قد دلس العيب فإن للمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب، ولا يلزمه أرش العيب الحادث، وله أن يمسك المبيع دون أخذ أرش العيب القديم (¬٤).
القول الثالث:
للمشتري الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع أرش العيب الذي حدث
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 472 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2815)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.