Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 472

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  8. الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
  9. المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
  10. القول الثالث

وهذا مذهب المالكية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، وهو قول إسحاق (¬٣).

إلا أن المالكية والحنابلة فرقوا بين المدلس وغيره فإن كان البائع قد دلس العيب فإن للمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب، ولا يلزمه أرش العيب الحادث، وله أن يمسك المبيع دون أخذ أرش العيب القديم (¬٤).

القول الثالث:

للمشتري الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع أرش العيب الذي حدث

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 472 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.