Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 474

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  8. الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
  9. المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
  10. دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش
  11. الدليل الأول
  12. وجه الاستدلال

ويناقش هذا الاستدلال:

بأن القول أن من شرط الرد بقاء المبيع على حاله، إن كان هذا الشرط متفقًا عليه فهو حجة، وإن كان مختلفًا فيه كما هو الواقع فهو استدلال بمحل النزاع، فلا يكون حجة.

وإذا رد المشتري السلعة بالعيب، ورد معها قيمة ما حدث عنده من العيب فكأنه رده بحاله؛ لأنه قد أخذ أرش النقص بالعيب الحادث عند المشتري.

التعليل الثالث:

أن حق المشتري لن يضيع سدى؛ لكون البائع سيدفع أرش العيب القديم.

ويناقش:

قد يكون غرض المشتري سلامة المبيع من هذا النقص، فوجود العيب في المبيع قد يفوت عليه غرضا مشروعًا في المبيع، فإلزامه إمساك سلعة معيبة لم يقصدها بالعقد من الإكراه غير المشروع.

دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش:

الدليل الأول:

(ح-٤٤٨) ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج.

قال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (¬١).

وجه الاستدلال:

أن لبن المصراة جزء من المبيع، ومع إتلاف المشتري لم يمنع ذلك من الرد،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 474 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.