Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 475

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الثاني تغير المبيع عند المشتري
  8. الفرع الثالث تغير المبيع بالنقص
  9. المسألة الثانية أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري
  10. دليل من قال: إن رد المشتري دفع الأرش، وإن أمسك أخذ الأرش
  11. الدليل الثاني
  12. دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش

وصار مخيرًا بين أن يمسك الشاة، وبين أن يردها ويدفع صاعًا من تمر قيمة لما أتلف.

ويناقش:

بأن حديث المصراة وإن كان قد أعطى المشتري حق الرد، إلا أنه لم يعطه مع الإمساك حق أخذ الأرش، فهو دليل للقول الثالث، وليس دليلًا لهذا القول؛ لأن الحديث خير المشتري بين الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة وضمان ما أتلف من لبنها، والله أعلم، وقد اعترض الحنفية على هذا الحديث بعدة اعتراضات ذكرناها، وأجبنا عليها في المسألة السابقة.

الدليل الثاني:

(ث-٨٩) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن ابن سيرين.

عن عثمان، أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل، وبه عوار (¬١) أنه يرده إذا كان قد لبسه (¬٢).

[ضعيف] (¬٣).

وجه الدلالة:

في هذا الأثر عن عثمان ﵁ أنه أجاز الرد مع نقصان المبيع، فدل على أن نقصان المبيع لا يمنع من الرد.

دليل من قال له الإمساك بلا أرش، أو رد السلعة مع دفع الأرش:

إذا كنا رجحنا في السلعة يشتريها الرجل، فيقف على عيب فيها أنه مخير بين

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 475 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.