في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
أن زوال العيب يمنع من الرد، مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).
واشترط الحنفية والمالكية بألا يبقى أثر للعيب؛ لأن بقاء أثر العيب عيب، والعيب سبب للرد فأثره كذلك.
كما زاد المالكية شرطًا آخر: وهو ألا يكون الغالب عود العيب، فإن كان عوده غالبًا لم يمنع من الرد بالعيب.