Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 483

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الأول في خيار العيب
  6. المبحث الحادي عشر موانع الرد بالعيب
  7. المانع الرابع زوال العيب عند المشتري
  8. في ذلك خلاف بين العلماء
  9. القول الأول

في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

أن زوال العيب يمنع من الرد، مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).

واشترط الحنفية والمالكية بألا يبقى أثر للعيب؛ لأن بقاء أثر العيب عيب، والعيب سبب للرد فأثره كذلك.

كما زاد المالكية شرطًا آخر: وهو ألا يكون الغالب عود العيب، فإن كان عوده غالبًا لم يمنع من الرد بالعيب.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 6، ص 483 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.