Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 19

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الثالث المعيار في تقدير الغبن
  7. القول الأول

المبحث الثالث

المعيار في تقدير الغبن

كل ما لم يأت تقديره من الشرع فالمرجع فيه إلى العرف والعادة (¬١).

ما كان ضرره يسيرًا، ولا يمكن التحرز منه تدخله المسامحة (¬٢).

[م-٥٧٢] اختلف الفقهاء في تحديد المعيار للغبن الفاحش إلى أقوال.

القول الأول:

الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، أو تقدير الخبراء العارفين بأسعار الأشياء السالمين من الغرض. وهذا مذهب الحنفية، قال في حاشية ابن عابدين: وهو الأصح (¬٣)، وكذا قال ابن نجيم (¬٤).

فلو اشترى إنسان سلعة بمائة، ثم ادعي فيها الغبن، وعرضت السلعة على الخبراء، فقومها عدل بمائة وعشرة، وقومها عدل آخر بتسعين، وثالث بثمانين، فإن المائة قد دخلت تحت تقويم المتقومين فإن ما بين الثمانين إلى مائة وعشرة قد دخل تحت تقويم المتقومين.

ولو كان تقويم المتقومين من السبعين إلى التسعين، وكانت السلعة بمائة لم تدخل تحت تقويم المتقومين، هذا معنى كلامهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 19 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.