Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 20

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الثالث المعيار في تقدير الغبن
  7. القول الثاني

واختارت مجلة الأحكام العدلية بأن الغبن الفاحش: ما كان على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار أو زيادة، وربع العشر في الدراهم (¬١).

القول الثاني:

الغبن الفاحش: ما خرج عن المعتاد (¬٢).

بأن يبيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة أو يشتريها كذلك، وأما ما جرت به العادة فلا يعتبر غبنًا.

قال ابن رشد المالكي: هذا هو ظاهر المذهب (¬٣)، والمشهور عند الحنابلة (¬٤).

القول الثالث:

الغبن الكثير ما كان بمقدار الثلث، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 20 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.