واختارت مجلة الأحكام العدلية بأن الغبن الفاحش: ما كان على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار أو زيادة، وربع العشر في الدراهم (¬١).
القول الثاني:
الغبن الفاحش: ما خرج عن المعتاد (¬٢).
بأن يبيع السلعة بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة أو يشتريها كذلك، وأما ما جرت به العادة فلا يعتبر غبنًا.
قال ابن رشد المالكي: هذا هو ظاهر المذهب (¬٣)، والمشهور عند الحنابلة (¬٤).
القول الثالث:
الغبن الكثير ما كان بمقدار الثلث، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 20 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2869)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.