Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 23

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الرابع البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن
  7. الثاني: النجش.

المبحث الرابع

البيوع المنهي عنها لارتباطها بالغبن

[م-٥٧٣] هناك بيوع كثيرة نهي عنها لارتباطها بالغبن، من ذلك:

الأول: الاحتكار.

فالمحتكر يطلب غلاء السلعة وقلتها من السوق، وهذا فيه غبن للناس، ولذلك اختار كثير من الفقهاء أنه يحرم عليه أن يستغل حاجة الناس فيبيعها بأكثر من ثمن المثل.

قال ابن تيمية: «لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره» (¬١).

الثاني: النجش.

من البيوع التي نهي عنها لارتباطها بالغبن البيع إذا دخله نجش.

(ح-٤٤٩) وقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄، قال: نهى النبي ﷺ عن النجش (¬٢).

(ح-٤٥٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن سعيد.

عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 23 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.