Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 31

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
  7. القول الأول
  8. استدل من قال: له الخيار مطلقا بالأدلة التالية
  9. الدليل الرابع

أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني (¬١).

(ح-٤٥٤) وروى مسلم أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا (¬٢).

فالغبن في البيع نوع من أنواع الغش.

ويجاب:

بأن هناك فرقًا بين الغبن والغش، فالغش خداع وكذب، والغابن لا يكذب على المغبون، ولم يخدعه، فهو الذي خدع نفسه.

الدليل الرابع:

ذكر ابن حزم ﵀ أثرًا عن ابن عمر، قال:

(ث-٩٠) روينا من طريق حماد بن زيد، أخبرنا أيوب وهشام - هو ابن حسان- كلهم.

عن محمد بن سيرين، أن رجلًا قدم المدينة، فنزل على ابن عمر، فذكر الحديث، وفيه: أنه باع جارية من ابن جعفر، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن غبنت بسبعمائة درهم، فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر، فقال: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال ابن جعفر: بل نعطيها إياه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 31 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.