Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 30

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الثالث: خيار الغبن
  6. المبحث الخامس خلاف العلماء في ثبوت خيار الغبن
  7. القول الأول
  8. استدل من قال: له الخيار مطلقا بالأدلة التالية
  9. الدليل الثالث

ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال:

كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب لي بشيء سمعته من النبي ﷺ، فكتب إليه: سمعت النبي ﷺ يقول: إن الله كره لكم قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (¬١).

وجه الاستدلال:

ثبت في هذا الحديث النهي عن إضاعة المال، فمن باع ما يساوي عشرة دنانير بدرهم، فقد أضاع ماله، كما أن من اشترى ما يساوي درهما بعشرة دنانير فقد أضاع ماله (¬٢).

ونوقش هذا:

بأن المقصود في النهي عن إضاعة المال بحيث لا يكون في مقابلة شيء، بحيث يضيع المال بغير عوض، أو بما هو مفسدة محققة، أما في بيع الغبن فما ضاع لأحد المتبايعين قد انتفع به الآخر فلم يتحقق ضياع المال (¬٣).

والدليل على عدم دخول بيع الغبن في الحديث، أنه لو علم المشتري بالغبن، واشتراه بما هو أضعاف قيمته، ورضي بذلك جاز البيع إجماعًا كما تقدم، فلو كان داخلًا في إضاعة المال لما جاز البيع في هذه الحالة، لإطلاق الحديث، وعدم تفريقه بين العالم وغير العالم، ولكان النهي عن إضاعة المال يشمل أيضًا ما يعطيه الإنسان لأخيه على وجه الهبة والهدية؛ لأنه في غير مقابل.

الدليل الثالث:

(ح-٤٥٣) ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه.

عن

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 30 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.