Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 90

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثاني في خيار النقيصة
  5. الفصل الخامس خيار في البيع لظهور الخيانة في بيوع الأمانة
  6. المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة
  7. الفرع الثاني ظهور الخيانة في بيع المرابحة بقدر الثمن
  8. القول الرابع

مذهب الشافعية (¬١).

القول الثاني:

المشتري بالخيار بين أخذ المبيع برأس ماله الصحيح، وما يقابله من الربح، وبين رده على صاحبه. وهذا قول مخرج عند الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة (¬٣).

والفرق بين هذا القول والقول السابق أنهما اتفقا على أن المشتري يملك حق الرد، واختلفوا هل له أن يأخذه بالثمن الحقيقي الذي كتمه البائع، أو ليس له أن يأخذه إلا بجميع الثمن الذي اتفقا عليه، وتراضيا عليه.

القول الثالث:

إن حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (¬٤).

القول الرابع:

يجب حط الزائد مع قسطه من الربح، ولا خيار لهما، اختاره أبو يوسف من

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 90 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.