الحنفية (¬١)، وهو الأظهر عند الشافعية (¬٢)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).
القول الخامس:
إن باعه، وأخبره أنه اشترى السلعة بكذا وكذا، وأنه لا يربح فيها إلا كذا وكذا، فوجده كاذبًا، فالبيع صحيح، وكذبه لا يضر البيع شيئًا، ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء إلا من عيب في المبيع أو غبن ظاهر كسائر البيوع، والكاذب آثم لكذبه، وهذا اختيار ابن حزم (¬٤).
وجه من قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن، وإن شاء رده:
الوجه الأول:
قياس عقد المرابحة على عقد السلعة المعيبة، فإن عقد المرابحة مبني على
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 91 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2934)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.