لكن قال ابن فرحون: «لا يمين على المدعى عليه، إذا كانت السلعة بيد صاحبها» (¬١). والأول أصح.
(ح-٤٦٩) لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة.
عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (¬٢).
(ح-٤٧٠) ولما رواه مسلم من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل.
عن أبيه، في قصة الحضرمي والكندي اللذين اختلفا في الأرض، وفيه: فقال رسول الله ﷺ للحضرمي: ألك بينة، قال: لا. قال: فلك يمينه ... الحديث (¬٣).
قال القرطبي: «قوله للحضرمي: (ألك بينة) ... دليل على أن المدعي يلزمه إقامة البينة، فإن لم يقمها حلف المدعى عليه، وهو أمر متفق عليه» (¬٤).
ولأن الأصل عدم وجود العقد حتى يقوم الدليل على وجوده.
ولأن الأصل أيضًا براءة ذمة الإنسان من حق الغير حتى يثبت العكس.
* * *