Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 107

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثاني الاختلاف في جنس العقد
  7. القول الأول
  8. التعليل الثاني

المبحث الثاني

الاختلاف في جنس العقد

إذا ادعى أحد المتعاقدين عقدًا خلاف ما يدعيه الآخر فالأصل عدم ثبوت ما يدعيه كل واحد منهما.

[م-٥٨٤] إذا أقر المتعاقدان بوجود علاقة تعاقدية بينهما، لكن أحدهما يدعي البيع، والآخر ينفي البيع، ويدعي العارية، أو القرض، أو الرهن، أو نحو ذلك،

فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

القول قول البائع مع يمينه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف (¬١)، واختيار الشيخ أبي حامد من الشافعية (¬٢)، ووجه عند الحنابلة (¬٣)

تعليل من قال: القول قول البائع مع يمينه:

التعليل الأول:

الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله إلا بعوض، فالأملاك لا تنتقل عن يد أربابها إلا بمقابل، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت خلافه.

التعليل الثاني:

أن الأصل بقاء ملك من يدعي البيع، فيكون القول قوله (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 107 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.