Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 135

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
  7. الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
  8. المطلب الثالث إذا اختلفا في انتهاء الأجل
  9. القول الأول
  10. تعليل الجمهور على بقاء الأجل
  11. التعليل الأول

المطلب الثالث

إذا اختلفا في انتهاء الأجل

إذا اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه، فالأصل بقاؤه، لأن البائع يدعي انتهاءه والمشتري ينكر، والقول قول المنكر.

[م-٥٨٩] إذا اتفق البائع والمشتري على الأجل، وعلى مقداره، واختلفا في انتهائه؛ لاختلافهما في ابتدائه. كما لو اتفق البائع والمشتري على أن الأجل لمدة شهر فقال البائع: قد ابتدأ الأجل من مطلع شهر شعبان، وقال المشتري: قد ابتداء الأجل من منتصف شهر شعبان، فمن يؤخذ بقوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور إلى أن القول قول من ينكر انتهاء الأجل (¬١).

تعليل الجمهور على بقاء الأجل:

التعليل الأول:

أن العاقدين بتصادقهما على الأجل أصبح الأجل حقًا للمشتري، وهو ينكر استيفاءه، والقول قول المنكر مع يمينه عند عدم البينة، لحديث ابن عباس المتفق عليه (واليمين على المدعى عليه) يعني: المنكر (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 135 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.