Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 136

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الأول الاختلاف في عقد البيع
  6. المبحث الثالث الاختلاف في صفة العقد
  7. الفرع الثاني الاختلاف في شرط العقد كاشتراط الأجل
  8. المطلب الثالث إذا اختلفا في انتهاء الأجل
  9. القول الثاني
  10. وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها

التعليل الثاني:

أنهما اتفقا على الأجل، واختلفا في بقائه والأصل البقاء.

القول الثاني:

إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت السلعة قد فاتت، فالقول قول من ينكر انتهاء الأجل، وهو المشتري، إلا أن يكون قول البائع أشبه وهذا مذهب المالكية (¬١).

وجه قول المالكية في التفريق بين فوات السلعة وقيامها:

أن المتبايعين في حال قيام السلعة يمكن ردهما إلى حالة ما قبل التعاقد، فالواجب أن يتفاسخا بعد أن يتحالفا، وذلك أن الشرط الجعلي (كاشتراط الأجل ونحوه) يكون المشتري قد زاد في الثمن الذي سيشتري به في مقابل انتفاعه بالتأجيل، أو التقسيط، وبالتالي تكون الدعوى فيه كالدعوى في الثمن ذاته.

أما في حال فوات السلعة فلا يمكن ردهما إلى ما قبل التعاقد، فكان القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن البائع والمشتري مقران بالأجل، إلا أن البائع يدعي انتهاءه، والمشتري ينكره، والقول قول المنكر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 136 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.