وبه قال المالكية إلا أنهم اشترطوا أن يكون البائع قد انتقد الثمن، فإن لم يكن انتقد الثمن فالقول قول المشتري (¬١).
دليل من قال: القول قول البائع:
الدليل الأول:
أن البائع والمشتري متفقان على العقد، والمشتري يدعي صفة في المبيع لا تثبت إلا بالشرط وليس معه بينة، والبائع ينكرها، والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأنه مدعى عليه، وقد قال ﷺ في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 162 (SanadKitab #14474, hlm. urut 2997)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.