Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 195

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الرابع الاختلاف في قبض المبيع

المبحث الرابع

الاختلاف في قبض المبيع

إذا اختلفا في قبض المبيع فالأصل عدم القبض (¬١).

[م-٦٠١] إذا اختلف البائع والمشتري، فادعى البائع أن المشتري قد قبض كل المبيع أو بعضه، وأنكر المشتري القبض، فإن القول قول المشتري في قول عامة أهل العلم؛ لأنه منكر.

وقيد المالكية ذلك بأمرين:

أحدهما: ألا يشهد عرف لأحدهما، فمن شهد له العرف كان القول قوله.

الثاني: أن يبين المشتري بالمبيع أي ينفصل به، فإن لم يبن به، وكان النزاع بالحضرة، فإن القول قول البائع؛ لأن المشتري اعترف بعمارة ذمته بقبض المبيع، فادعاؤه أنه دفع الثمن لا يبرئه حتى يثبت.

جاء في بدائع الصنائع: «ولو اختلف البائع والمشتري في قبض المبيع، فقال البائع: قبضته، وقال المشتري: لم أقبضه، فالقول قول المشتري» (¬٢)

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 195 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.