وجه هذا القول:
الوجه الأول:
أن البائع هو المدعي، حيث يدعي وجود القبض وتقرر الثمن، والمشتري ينكر، فهو المدعى عليه، وقد قال ﷺ في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (¬١).
الوجه الثاني:
حكي الإجماع على أن القول قول المشتري، جاء في تبيين الحقائق: «ولو قال: إني اشتريت منه مبيعًا إلا أني لم أقبضه، كان القول قوله بالإجماع» (¬٢).
الوجه الثالث:
أن الأصل عدم القبض حتى يثبت، ولم يثبت القبض.
* * *