الفرع الأول
أن يكون الثمن عينًا
[م-٦٠٣] إذا اختلف المتبايعان في التسليم، والثمن عين، فقد اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولًا على خمسة أقوال:
القول الأول:
يسلمان معًا، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
وجه من قال: يسلمان معًا:
لما كان الثمن عينًا لم يكن هناك فرق بين المبيع والثمن، فليس أحدهما بتقديم التسليم أولى من الآخر، فكان مقتضى المساواة بين المتبايعين التسليم معًا.
القول الثاني:
لا يجبر أي واحد منهما، ويتركان حتى يصطلحا، فإذا سلم أحدهما أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).