وجه هذا القول:
لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فيتركا حتى يصطلحا، أو يتبرع أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر.
القول الثالث:
يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.
وهذا قول في مذهب المالكية (¬١)، والأصح عند الشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣).
وجه هذا القول:
بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه