Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 200

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. كتاب الخيار في عقد البيع
  4. الباب الثالث خيار لاختلاف المتابعين
  5. الفصل الثاني الاختلاف في المبيع
  6. المبحث الخامس الاختلاف في البداءة بتسليم المبيع والثمن
  7. الفرع الأول أن يكون الثمن عينا
  8. القول الثالث
  9. وجه هذا القول

وجه هذا القول:

لا يوجد ما يقتضي تقديم أحدهما على الآخر، فيتركا حتى يصطلحا، أو يتبرع أحدهما بالتسليم فيجبر الآخر.

القول الثالث:

يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.

وهذا قول في مذهب المالكية (¬١)، والأصح عند الشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

وجه هذا القول:

بأنه لما وجب لكل واحد من المتعاقدين على الآخر ما قد استحق قبضه

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 7، ص 200 (SanadKitab #14474, hlm. urut 3030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.